صدرت لائحة حماية المعلومات التجارية السرية بقرار مجلس الوزراء رقم 50 وتاريخ 25/2/1426هـ في تسع مواد وتعد المعلومة سرية1. اذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية او في أي من مكوناتها الدقيقة أو كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من التعاملات.2. اذا كانت ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية.3. إذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة. ونصت اللائحة على أن على الجهات المختصة حماية الأسرار التجارية المقدمة اليها من الافشاء وحمايتها من الاستعمال التجاري غير المنصف ولا يجوز لها الكشف عنها إلا إذا كان ذلك ضرورياً لحماية الجمهور. ونصت أن لكل من لحق به ضرر نتيجة مخالفة احكام اللائحة رفع دعوى امام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الاضرار التي لحقت به.اللائحة في مجملها جيدة وتهدف الى خدمة مصلحة عامة لا تخفى ولكن يواجه المتضرر مشكلة إثبات الضرر فبحسب علمي لا يوجد نظام أو لائحة تنظم التعويضات وطريقة اثباتها وتقويمها يلتزم بها القضاء، مشكلة اثبات الاضرار وتقديراته قائمة ويعاني منها أصحاب الحقوق، القضاء التجاري أو الشرعي ليس لديه...
المصدر اليوم الإلكتروني